المادة 5 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
يقوم المختبر بفحص عينات البضائع وفقا لاحكام هذا النظام المحولة اليه من الدائرة او المراكز الجمركية المحددة او من المحاكم الجمركية لتحليلها وتحديد مكوناتها ومواصفاتها بقصد تحديد بند التعريفة الجمركية الخاص بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026