المادة 2 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البلديات . البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى القانون باستثناء أمانة البلدية: عمان الكبرى . المجلس:المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام القانون. الرئيس:رئيس المجلس. الطبيب البيطري للبلدية أو أي طبيب بيطري من أطباء الطبيب: الحكومة . صاحب :الشخص الذي يقتني كلباً أو يكون الكلب تحت إشرافه . الكلب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك