المادة 5 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية- :
1.البيانات الشخصية لصاحب الكلب-
2. شهادة صحية للكلب -
3. تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة -
ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من الطبيب ترخيص الكلب لمدة سنة واحدة.
2- يصدر الرئيس لوحة التعريف المعدنية الخاصة بالكلب بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا النظام.
ج- للرئيس إلغاء ترخيص اقتناء الكلب لأي من الأسباب التالية:- 1إذا كان الكلب شرس الطباع أو يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة- .أو يسبب إزعاجا
2. إذا أخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند طلب الترخيص أو بشروطه- 3اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه- .الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة
د- يجدد ترخيص الكلب خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء ترخيصه أو إذا تم بيعه.
ه- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026