المادة 5 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية- : 1.البيانات الشخصية لصاحب الكلب- 2. شهادة صحية للكلب - 3. تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة - ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من الطبيب ترخيص الكلب لمدة سنة واحدة. 2- يصدر الرئيس لوحة التعريف المعدنية الخاصة بالكلب بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا النظام. ج- للرئيس إلغاء ترخيص اقتناء الكلب لأي من الأسباب التالية:- 1إذا كان الكلب شرس الطباع أو يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة- .أو يسبب إزعاجا 2. إذا أخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند طلب الترخيص أو بشروطه- 3اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه- .الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة د- يجدد ترخيص الكلب خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء ترخيصه أو إذا تم بيعه. ه- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك