المادة 8 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

أ- تكون مدة رخصة الاقتناء سارية المفعول لمدة سنة أو طيلة مدة سريان مطعوم داء الكلب أيهما أسبق. ب- على مقتني الكلب تجديد رخصة الاقتناء خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها، وبخلاف ذلك تقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المختصة ليتم حجز الكلب وتسليمه للدائرة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية، ويلزم مقتني الكلب بكافة النفقات المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك