المادة 1 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك