المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية .صفحة 1 من 4 البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية: المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام المجلس: قانون البلديات . الرئيس:رئيس المجلس . المجلس :المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام قانون البلديات . المحلي اي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في اي شارع البائع :او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون المتجول له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها. اي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او العربة: بيعها مهما كان نوعها. اي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض اي سلعة البسطة:او بيعها في اي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام. اي انشاء مخصص لعرض اي سلعة للبيع او تقديم خدمة المظلة :ضمن منطقة البلدية سواء أكان مسقوفاً بكامله أم كان والكشك مسقوفا بنسبة لا تقل عن (75%) منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك