المادة 8 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
يلتزم المرخص له وفق أحكام هذا النظام بما يلي :-
أ- أن لا يقوم بأي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة أو البيئة أو يسبب اقلاقاً للراحة العامة .
ب-1- نقل مخلفات البسطات والمظلات والأكشاك والخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي.
2- إذا لم يلتزم المرخص له بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تقوم البلدية بإزالة المخلفات على نفقة المرخص له ويضاف إلى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.
ج- استعمال الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من الجهة ذات العلاقة .
د- 1- تنفيذ الاشغال التي يكلفه بها المجلس على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس اليه .
2- اذا انتهت المدة المحددة في الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المختص التصرف بالسلع المخالفة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026