المادة 5 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعتماد الخطط والبرامج التي يعدها المركز لتحقيق أهدافه. ب- اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وإقرارها. ج- اعتماد الخطط الدراسية الأكاديمية لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة التي يعقدها المركز بالتعاون مع مؤسسات التعليم الداخلية والخارجية. د- منح الشهادات للقيادات الشبابية. ه- اعتماد نتائج الدورات ومنح الشهادات ورخص المزاولة لمدربي الألعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف. و- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم في داخل المملكة وخارجها. ز- تشكيل لجان فنية فرعية لمساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها. ح- الاستعانة بالخبراء والفنيين والمحاضرين والمدربين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالين الشبابي والرياضي بشكل مؤقت وبحسب الحاجة وفق التشريعات ذات العلاقة لتحقيق اهداف المركز. ط- أي مهام أخرى يعرضها الوزير عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة