المادة 5 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- اعتماد الخطط والبرامج التي يعدها المركز لتحقيق أهدافه.
ب- اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وإقرارها.
ج- اعتماد الخطط الدراسية الأكاديمية لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة التي يعقدها المركز بالتعاون مع مؤسسات التعليم الداخلية والخارجية.
د- منح الشهادات للقيادات الشبابية.
ه- اعتماد نتائج الدورات ومنح الشهادات ورخص المزاولة لمدربي الألعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف.
و- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم في داخل المملكة وخارجها.
ز- تشكيل لجان فنية فرعية لمساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها.
ح- الاستعانة بالخبراء والفنيين والمحاضرين والمدربين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالين الشبابي والرياضي بشكل مؤقت وبحسب الحاجة وفق التشريعات ذات العلاقة لتحقيق اهداف المركز.
ط- أي مهام أخرى يعرضها الوزير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026