المادة 10 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة القوات المسلحة.
ب- بدل الخدمات والاستشارات التي يقدمها لأي جهة.
ج- الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي ينفذها.
د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم للمركز بموافقة اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026