المادة 10 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة القوات المسلحة. ب- بدل الخدمات والاستشارات التي يقدمها لأي جهة. ج- الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي ينفذها. د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم للمركز بموافقة اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك