المادة 1 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

يسمى هذا النظام ( نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي لسنة 2005 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك