المادة 10 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ-المبالغ التي تخصصها الحكومة.
ب-المنح والمساعدات والهبات التي يقدمها افراد او هيئات اردنية او عربية او اجنبية رسمية او خاصة بعد موافقة مجلس الامناء عليها.
ج- ريع العطاءات والأعمال والأنشطة وبدل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026