المادة 10 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المبالغ التي تخصصها الحكومة. ب-المنح والمساعدات والهبات التي يقدمها افراد او هيئات اردنية او عربية او اجنبية رسمية او خاصة بعد موافقة مجلس الامناء عليها. ج- ريع العطاءات والأعمال والأنشطة وبدل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة