المادة 3 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

ينشأ في الديوان الملكي الهاشمي مركز يسمى ( مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، ويرتبط بمن يسميه جلالة الملك من الامراء او الاشراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك