المادة 6 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

للمركز في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام القيام بما يلي:- أ- عقد الدورات التدريبية في مجال حفظ وصيانة وترميم الوثائق والمستندات والملفات في مجال الأرشفة. ب- اصدار شهادات غير اكاديمية في الرقمنة والأرشفة بالتعاون مع الجهات المعنية. ج- الدخول في العطاءات المتعلقة بعمله في مجال الارشفة والتدقيق والترميم والفهرسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة