المادة 6 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام القيام بما يلي:-
أ- عقد الدورات التدريبية في مجال حفظ وصيانة وترميم الوثائق والمستندات والملفات في مجال الأرشفة.
ب- اصدار شهادات غير اكاديمية في الرقمنة والأرشفة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ج- الدخول في العطاءات المتعلقة بعمله في مجال الارشفة والتدقيق والترميم والفهرسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026