المادة 8 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك