المادة 11 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس.
ب- بدل الخدمات التي يقدمها.
ج- ريع أمواله.
د- الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ه - عوائد مشروعات البحث والتطوير المشتركة الوطنية والإقليمية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026