المادة 6 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للجهات العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية. د- دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية. ه- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها. و- تعيين محاسب قانوني للمركز وتحديد أتعابه. ز- إقرار الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والحسابات المالية له ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها. ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك