المادة 6 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للجهات العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية.
د- دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية.
ه- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها.
و- تعيين محاسب قانوني للمركز وتحديد أتعابه.
ز- إقرار الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والحسابات المالية له ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها.
ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026