المادة 3 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

أ- مع مراعاة ما ورد في القانون، لا يجوز استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية الا اذا كان الشخص مؤهلا وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى الأمين العام استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت وتحويلها الى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك