المادة 3 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
أ- مع مراعاة ما ورد في القانون، لا يجوز استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية الا اذا كان الشخص مؤهلا وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يتولى الأمين العام استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت وتحويلها الى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026