المادة 17 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026