المادة 8 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع به الا بتفويض من اللجنة وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل الذي يتحمله المشترك حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها.
ب- يمنع توصيل التيار الكهربائي من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا وبغض النظر عن المال ، ويمنع كذلك توصيل التيار الكهربائي من بيت الى محل تجاري وبالعكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026