المادة 10 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
تستوفى المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:-
أ- خمسة دنانير - عند تقديم طلب المعادلة.
ب- عشرة دنانير - عند تقديم طلب اعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المعادلة.
ج- دينار واحد - مقابل كل نسخة اضافية من قرار اللجنة بمعادلة اي شهادة او اي وثيقة اخرى تصدرها اللجنة او رئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026