المادة 12 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 8 من هذا النظام يلغى (نظام معادلة الشهادات) رقم 110 لسنة 1966 والتعديلات التي ادخلت عليه كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026