المادة 3 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
تتولى اللجنة المهام التالية:-
أ- وضع القواعد والاسس والمعايير لمعادلة الشهادات غير الاردنية.
ب- اصدار القرارات بمعادلة الشهادات غير الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة