المادة 6 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985

أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا كان غير اردني. ب- يرفق طلب المعادلة بصورة مصدقة بصورة قانونية عن شهادات مقدم الطلب وعن الوثائق التي تحددها التعليمات الصادرة عن اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة