المادة 11 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

تناط بالمجلس المهام التالية: أ- اقرار الخطة العامة للثقافة العمالية في المعاهد. ب- تحديد مكافآت ونفقات المحاضرين. ج- تحديد مكافآت ونفقات العمال المشتركين في الدورات وكافة النشاطات الثقافية للمعاهد. د- دعوة من يراه من الخبراء للاستئناس برأيه في شؤون الثقافة العمالية. ه- طلب المشورة الفنية من الهيئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع الخاص. و- اعداد نظام مجلة الثقافة العمالية وتخصيص الاموال اللازمة لدعمها. ز- اقرار التقرير السنوي لمنجزات المعاهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة