المادة 11 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- اقرار الخطة العامة للثقافة العمالية في المعاهد.
ب- تحديد مكافآت ونفقات المحاضرين.
ج- تحديد مكافآت ونفقات العمال المشتركين في الدورات وكافة النشاطات الثقافية للمعاهد.
د- دعوة من يراه من الخبراء للاستئناس برأيه في شؤون الثقافة العمالية.
ه- طلب المشورة الفنية من الهيئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع الخاص.
و- اعداد نظام مجلة الثقافة العمالية وتخصيص الاموال اللازمة لدعمها.
ز- اقرار التقرير السنوي لمنجزات المعاهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026