المادة 9 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات التالية:
أ- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.
ب- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية او توفي.
ج- اذا تبين للمجلس عدم تعاون العضو في تنفيذ القرارات والامور التي تراها الدائرة ضرورية لتنفيذ خطتها في مجال الثقافة العمالية.
د- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون معذرة مقبولة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026