المادة 2 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا المعهد:
النظام.
الرئيس:رئيس ديوان الخدمة المدنية.
المجلس:مجلس الخدمة المدنية.
المدير العام:مدير عام المعهد.
اللجنةاللجنة التوجيهية للمعهد المشكلة وفقا لأحكام هذا :
التوجيهيةالنظام .
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا
اللجنة:
لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026