المادة 5 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

يمنح المعهد الشهادات التالية :- أ- شهادات تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي. ب- شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة