المادة 7 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:-
أ- الرئيس.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية التدريب وبناء القدرات.
2- مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات.
3- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي.
4- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
ه- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
و- مركز القيادات الحكومية .
ز- فروع المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026