المادة 7 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات. 3- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ه- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. و- مركز القيادات الحكومية . ز- فروع المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة