المادة 3 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الدراسات المصرفية) يتمتع باستقلال مالي وإداري.
ب- يكون مقر المعهد في عمان وله بقرار من المجلس فتح فروع في أي من محافظات المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026