المادة 15 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أ- يُ فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط الإلتحاق بالبرنامج . 2- إذا ثبت ارتكابه الغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج. 3- إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء . 4- اذا كان معدله التراكمي أقل من المعدل المقرر للنجاح وفقا لما يقرره المجلس في التعليمات التي يصدرها . 5- اذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- إذا فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد تستمر خدمته في الدائرة إذا كان موظفا في ملاكها وتعتبر المدة التي قضاها في المعهد مقبولة لغايات احتساب الخدمة له وفق أحكام التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة