المادة 5 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمعهد. ب- اقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها. ج- التنسيب الى المجلس القضائي الشرعي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة . داقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً- .على تنسيب اللجنة العلمية ه وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد. و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة فيه. ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها. ح.اقرار نتائج الامتحانات - ط- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية. ي- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ك- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة والاجراءات والعقوبات التأديبية الخاصة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة