المادة 16 من نظام معهد تدريب المحامين
على طالب التدريب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً به الأوراق والبيانات المنصوص عليها
في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال شهري شباط وآب من كل عام وينظر في الطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة التقديم.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين