المادة 19 من نظام معهد تدريب المحامين
إذا اجتاز طالب التسجيل امتحان القبول يصدر المجلس قراره بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويلحق بالمعهد خلال شهري نيسان
وتشرين أول من العام ذاته، وعليه أن يلتحق بمكتب أستاذه عند ذلك.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين