المادة 21 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة المجلس واستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للنقل بموجب
تشريعات النقابة.
ب- للمجلس تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على
المتدرب إشرافا صحيحا.
ج- للمحامي الأستاذ أن ينيب المتدرب لتعقب المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة وله أن يحضر التحقيقات أمام الشرطة والنيابة
العامة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين