المادة 24 من نظام معهد تدريب المحامين

تسري على المحامي المتدرب المعفى جزئياً من التدريب على المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (28) من القانون والفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام الأحكام التالية: - أ- أن يكون سبب الإعفاء الجزئي متحققاً قبل تقديمه طلب التسجيل. ب- أن يجتاز امتحان القبول وفقا لأحكام هذا النظام. ج- أن يخضع للتدريب مدة ستة أشهر في المعهد. د- أن يخضع للامتحان التحريري بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيله وللامتحان الشفوي عند إكماله مدة التدريب.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة