المادة 26 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- يشطب اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في السجل في أي من الحالتين
التاليتين: -
1- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة.
2- إذا لم يتم شروط التدريب ومتطلباته.
ب- يخضع قرار الشطب للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ج- للمحامي المتدرب الذي تم شطب اسمه من السجل أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين