المادة 9 من نظام معهد تدريب المحامين

أ- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها. 3- إقرار الخطط الدراسية وورش العمل واعتماد أسس تقييم المسجلين في المعهد بالتنسيق مع اللجنة العلمية والمدير. 4- منح شهادات المشاركة واجتياز الدورات في المعهد. 5- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد. 6-عقد اتفاقيات التعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائيةداخل المملكة وخارجها. ب- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لمساعدته في تنفيذ مهامه بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات والخطط التي تتعلق بشؤون المعهد وأهدافه. ج- يحيل مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة