المادة 3 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

أ- يؤسس بمقتضى احكام هذا النظام معهد يسمى ( معهد فن الفسيفساء والترميم ) يعنى بدراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها . ب- يرتبط المعهد بالوزير ومقره مادبا ، ويجوز فتح فروع له في المملكة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة