المادة 3 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
أ- يؤسس بمقتضى احكام هذا النظام معهد يسمى ( معهد فن الفسيفساء والترميم ) يعنى بدراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها .
ب- يرتبط المعهد بالوزير ومقره مادبا ، ويجوز فتح فروع له في المملكة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026