المادة 8 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
يكون للمعهد هيئة برئاسة العميد وعضوية كل من:-
أ-احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يسميه العميد .
ب-المدير الإداري في المعهد .
ج-شخصين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد، يعينان بقرار من اللجنة بناء على تنسيب العميد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026