المادة 8 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يكون للمعهد هيئة برئاسة العميد وعضوية كل من:- أ-احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يسميه العميد . ب-المدير الإداري في المعهد . ج-شخصين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد، يعينان بقرار من اللجنة بناء على تنسيب العميد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة