المادة 1 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
يسمى هذا النظام ( نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة