المادة 3 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

مع مراعاة احكام هذا النظام تتولى السلطة تنفيذ الاشغال بواحدة او اكثر من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر عن طريق السلطة. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة