المادة 3 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
مع مراعاة احكام هذا النظام تتولى السلطة تنفيذ الاشغال بواحدة او اكثر من الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر عن طريق السلطة.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026