المادة 6 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
يجري الاعلان عن اشغال السلطة والتي يجري تنفيذها عن طريق المناقصة لاستدراج العروض وفقا للاحكام والاجراءات التالية:-
أ- يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على ان يوضح في الاعلان نوع الاشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط، وبالاضافة الى الاعلان في الصحف يجوز ارسال الدعوات الى من ترى السلطة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالاشغال المطلوبة.
ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض البرقية او التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز ارسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص اعلام السلطة برقيا عن موعد ومكان ايداع العرض.
د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومة وان يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026