المادة 8 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفة لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات:- أ- عندما تتجاوز قيمة العمل (1000 ) ألف دينار ولا تزيد على( 5000 ) خمسة آلاف دينار يحق للرئيس بتنسيب من المدير العام تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة. ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (5000 ) خمسة آلاف دينار يحق للمجلس بتنسيب من اللجنة تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على ان تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة