المادة 12 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة مكافآت الاعضاء من غير القضاة الشرعيين وموظفي الدائرة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة