المادة 3 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

أ- تنشأ في الدائرة مديرية تسمى ( مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري ) تتولى الإشراف على المكاتب . ب- يتولى ادارة المديرية قاض شرعي لا تقل درجته عن الثالثة يتم تعيينه بقرار من المجلس القضائي الشرعي بناء على تنسيب قاضي القضاة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة