المادة 3 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
أ- تنشأ في الدائرة مديرية تسمى ( مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري ) تتولى الإشراف على المكاتب .
ب- يتولى ادارة المديرية قاض شرعي لا تقل درجته عن الثالثة يتم تعيينه بقرار من المجلس القضائي الشرعي بناء على تنسيب قاضي القضاة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026