المادة 5 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
أ- يشكل المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة .
ب- يتولى رئاسة المكتب قاض شرعي بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من المجلس القضائي الشرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى في الشريعة أو الشريعة والقانون من ذوي الخبرة والكفاءة بتنسيب من مدير الشرعية وموافقة قاضي القضاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026