المادة 8 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

يشكل الرئيس هيئة إصلاح من عضو أو أكثر للنظر في النزاع المحال للمكتب أو في الطلب المقدم إليه ويجوز للرئيس النظر في النزاع بنفسه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة