المادة 12 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

على المكتب أن يحتفظ بما يلي :- أ- ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة ومع أي جهة أخرى . ب- ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة . ج- ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها . د- سجل بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي . ه- العقود التي تمّ إبرامها مع الطلبة وحسب النموذج المعتمد من الوزارة . و- إيصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن البيانات اللازمة جميعها حسب الاصول المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة