المادة 12 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
على المكتب أن يحتفظ بما يلي :-
أ- ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة ومع أي جهة أخرى .
ب- ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
ج- ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها .
د- سجل بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي .
ه- العقود التي تمّ إبرامها مع الطلبة وحسب النموذج المعتمد من الوزارة .
و- إيصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن البيانات اللازمة جميعها حسب الاصول المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026