المادة 2 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الأمين العام:أمين عام الوزارة. أي مكتب مرخص لتقديم الخدمات لطلبة التعليم المكتب: العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات. تعليمات مكاتب الخدمات الجامعية الصادرة وفقا التعليمات: لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة