المادة 8 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:- أ- (5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة. ب- (2000) ألفي دينار عند تجديد الرخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة